⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 375 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-12-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نظام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقسيم الوظائف إلي درجات
⚖️ معاش - تأسيس الدعوة علي نقصه بسبب عدم ضم مدة معينة هي منازعة في معاش
⚖️ دورية - نظامها لم يكن في الحكومة قبل سنة 1921
⚖️ منازعة فيه - مادة 6 من القانون رقم 36 لسنة 1929
⚖️ تقسيم الوظائف الي درجات - لم يكن معروفا قبل كادر سنة 1921

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نظام العلاوات الدورية المقررة بالكادرات الحالية لم يكن مقرراً في الحكومة قبل سنة 1921 وكذلك لم يكن هناك ما يلزمها بوضع الموظف في درجة معينة لأن تقسيم الوظائف إلى درجات سادسة وسابعة وثامنة لم يكن معروفاً في الحكومة قبل صدور كادر سنة 1921 فليس للموظف أن يشكو من أن الحكومة لم تمنحه علاوة أو تضعه في درجة معينه قبل التارخين سالفي الذكر. والدعوى بالتعويض إذا كان قائماً على حرمان الموظف من أيهما تكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن شرط استحقاق الموظف لعلاوة الثلاثين سنة أن يمكث في درجته الحالية والدرجة السابقة عليها ثلاثين سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 نصت على أنه لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في معاش تم قيده متى مضت مدة ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن. وتنص الفقرة الثالثة من هذه المادة أنه بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده أو المكافأة التي تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لأي سبب كان وتحت أية حجة كانت ولا يجوز قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها. ويستفاد من هذا النص عدم جواز المنازعة في المعاش متى تم قيده وسلم السركي لصاحب الشأن سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك حرصاً من الشارع على استقرار الحقوق. فالدعوى بالتعويض المؤسسة على نقص المعاش بسبب عدم ضم مدة خدمة معينة ليست إلا محاولة في المنازعة بطريق غير مباشر في المعاش الذي ربط وأصبح غير قابل لأي تعديل وهو الأمر الذي نص الشارع على تحريمه.