الطعن رقم 401 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-11-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف ميعاد رفع الدعوي
⚖️ درجاته - عدم إستهدافه تغييرا في عدد الدرجات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشى ابراهيم سمرى بك و عبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد قدم إلى السلطات الإدارية تظلما في الميعاد المشار إليه في المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة فإن من شأنه أن يقفه إلى أن يصدر قرار صريح في موضوع التظلم المذكور كي يبدأ من تاريخ إعلانه سريان الميعاد الجديد وإذا لم يصدر مثل هذا القرار فإن ميعاد رفع الدعوى يظل والحالة هذه مفتوحا وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن التظلم غير مجد لأن القرار المطعون فيه غير قابل للتظلم بمقولة إنه لا يجوز إلغاء ترقية تمت لما في ذلك من المساس بالحق المكتسب، لا وجه لذلك إذ يقوم على حجة داحضة ما دامت للترقية تمت على أساس مخالف للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود من المادة الأولى من قواعد التنسيق هو توزيع درجات التنسيق على مختلف أقسام كل وزارة أو مصلحة على أساس النسب العددية لموظفي كل إدارة أو مراقبة أو قسم أو قلم وأن ليس الغرض منها أن يكون أساس التوزيع مراعاة أهمية الوظائف أو مسئوليتها.