⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 960 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-4-12 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين
⚖️ شركات القطاع العام - مسائل متفرقة
⚖️ اجر العامل
⚖️ دعوى العمل - التحكيم فى منازعات العمل
⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد ويحيى الرفاعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 5119 لسنة 1966 عمال جزئى القاهرة طالبا الزام الشركة المطعون ضدها اصليا بتعديل اجره الشهرى الاساسى الى مبلغ 35 جنيها اعتارا من 1/2/1962 وما يترتب على ذلك من فروق آثار واحتياطيا بتعديل اجره الشهرى الاساسى الى مبلغ 30 ج اعتبارا من ذات التاريخ وما يترتب على ذلك من فروق وآثار وقال بيانا للدعوى انه التحق بالشركة المطعون ضدها بوظيفة اخصائى ابحاث التسويق والعملاؤ بمرتب شهرى اساسى قدره 27 ج عدل بقرار من لجنة شئون الافراد بها فى 1/1/1963 الى 30ج فى حين عجدل الاجر الاساسى الشهرى لزملائه المتساوين معه فى ظروف العمل والمئهل ومدة الخبرة الى 35 جنيها وبتاريخ 29/3/1967 قضت محكمة شئون العمال الجزئية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لاداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت فى 3/2/1971 باحالة الدعوى الى محكمة القاهرة الابتدائية المختصة حيث قيدت برقم 3245 لسنة 1971 عمال كلى جنوب القاهرة وفى 14 /6/1972 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى . استانف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 3830 لسنة 89 ق القاهرة وبتاريخ 27/6/1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض هذا الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فراته جديرا بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى برفض الدعوى استنادا لاحكما القانون رقم 51 لسنة 1968 الذى ينص على عدم جواز الاستناد للحد الادنى للمرتبات الواردة بالجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 فى حين انه اسس دعواه على المساواة بزملائه فى الشركة وفقا لاحكما قانون العمل ومن ثم فلا ترد عليها احكام ذلك القانون . وحيث أن هذا النعى مردود انه لما كان الثابت فى الدعوى ان الامر الادارى رقم 36 لسنة 1962 الذى تمسك به الطاعن فى دعواه قد صدر اعمالا لاحكام لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 وان الشركة قامت بتسوية حالات زملاء الطاعن الذين طلب مساواته بهم اعمالا لاحكام هذه اللائحة وكن القانون رقم 51 لسنة 1968 والذلا رتب له الشارع اثرار رجعيا يمتد الى تاريخ العمل باللائحة المذكورة قد حظر على العملين الذين سرت فى شانهم المطالبة برفع مرتباتهم او اعادة تسوية حالاتهم او صرف فروق عن الماضى استنادا اليهما وكانت المساواة بين العاملين لا يجوز ان تتخذ سبيلا للخروج على هذا الحظر لما فى ذلك من تفويت لمراد الشارع من اصدار ذلك القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى مخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى اورد فى اسبابه ان تقرير الخبير المقدم فى الدعوى قد خلا مما يدل على تساوى الطاعن بزميليه اللذين استشهد بهما فى حين ان تقرير الخبير قد اكد تاسويه معهما فى المؤهل وتاريخ التخرج وظروف العمل . وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك انه وان كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اورد فى اسبابه انه لم يرد بالتقرير الثانى للخبير ما يدل على تساوى المستشهد بهم بالمدعى فى ظروف العمل وكان ذلك مخالفا ىلما اورده التقرير المذكور من ان الطاعن يتساوى مع المقارن بهما فى المؤهل وسنة الحصول عليه وظروف التعيين بل ان تكامل اسس المساواة يؤيدها مذكرة مدير العلاقات الصناعية المحررة فى 15/7/1963 الا انه لما كان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد انتهى الى نتجة صحيحة فان النعى عليه بمخالفة الثابت بالاوراق يكون غير منتج وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم ايد الحكم الابتدائى للاسباب التى اقام عليها قضاءه واغفل الرد على ما ضمنه صحيفة الاستئناف من دفاع جديد حاصله ان الحكم الابتدائى قد اهدر حجية الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى طلب التحكيم رقم 56 لسنة 1956 المقام من نقابة العاملين بالشركة المطعون ضدها قبل الشركة والذى قضى فى اسبابه باحقية العاملين بالشركة فى الانتفاع بالقرارات التى كان معمولا بها فيها فى 1/7/1963 حتى يتم التصديق على جدول تقييم وتعادل الوظائف بها . وحيث أن هذا النعى فى غير محله ذلك انه لما كانت دعوى النقابة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الاعضاء وتختلف عنها فى موضوعها وفى سببها وفى آثارها وفى الاشخاص اذ هى تتصل بحق الجماعة ويتأثر بها مركزها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية اعضائها لا باعتبارها نائبة ووكيلة عنهم ومن ثم فان القرار الصادر من هيئة التحكيم سالف الذكر لا يكون له حجة الامر المقضى بالنسبة للنزاع القائم وبالتالى فليس من شانه ان يكون سندا للحق المطالب واوجه دفاعه جميعا وان ترد على كل منها استقلالا وحسبها ان تقيم قضاءها على ادلة سائغة كافية لحمله فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لاغفاله الرد على هذا الدفاع يكون على غير اساس . وحيث انه ما تقدم فانه يتعين القضاء برفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الأمر الإدارى رقم 36 لسنة 1962 الذى تمسك به الطاعن فى دعواه قد صدر إعمالاً لأحكام لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 ، و أن الشركة قامت بتسوية حالات زملاء الطاعن الذين طلب مساواته بهم إعمالاً لأحكام هذه اللائحة ، و كان القانون رقم 81 لسنة 1968 و الذى رتب له الشارع أثراً رجعياً يمتد إلى تاريخ العمل باللائحة المذكورة قد حظر على العاملين الذين سرت فى شأنهم المطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضى إستناداً إليهما ، و كانت المساواة بين العاملين لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للخروج على هذا الحظر لما فى ذلك من تفويت لمراد الشارع من إصدار ذلك القانون ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء و تختلف عنها فى موضوعها و فى سببها و فى آثارها و فى الأشخاص ، إذ هى تتصل بحق الجماعة و يتأثر بها مركزها بإعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا بإعتبارها نائبة و وكيلة عنهم ، و من ثم فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم سالف الذكر لا تكون له حجية الأمر المقضى بالنسبة للنزاع القائم و بالتالى فليس من شأنه أن يكون سنداً للحق المطالب به ، و لما كان ذلك ، و كانت المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب حجج الخصوم و أوجه دفاعهم جميعاً و أن ترد على كل منها إستقلالاً و حسبها أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع يكون على غير أساس .