الطعن رقم 432 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-11-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وزارتي المالية والداخلية في 1/ 12/ 1941 بخصوص مشايخ الاقسام والحارات
⚖️ موظف حكومي - ليس كذلك
⚖️ موظف حكومي - ليس كذلك
⚖️ تطبيقها - مقصور علي بعض الطوائف
⚖️ شيخ الحارة
⚖️ شيخ القسم
⚖️ أجر - لا يخلع علي الشخص صفة الموظف ولا يكسبه حقوقه او إمتيازاته
⚖️ حكومي - شيخ القسم أو شيخ الحارة
⚖️ لا تلخع علي الشخص صفة الموظف ، ولا تكسبه حقوقه أو إمتيازاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد البابلي بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة محمد عبدالسلام بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من أحكام قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 الصادر بشأنه الكتاب الدوري رقم ف 232 - 1/302 الذي يتمسك به المدعي، بل ومن جميع القرارات والكتب الدورية الخاصة بتطبيق قواعد الإنصاف أن تطبيقها مقصور على بعض طوائف الموظفين والمستخدمين وعمال اليومية والخدمة الخارجين عن هيئة العمال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مشايخ الأقسام والحارات ليسوا موظفين في خدمة الحكومة بالمعنى المقصود من هذه الكلمة وإنما هم أشخاص يؤدون خدمات لها لقاء أجر معلوم ومجرد حصولهم على ذلك الأجر أو تلك المكافأة لا يخلع عليهم صفة الموظف ولا يكسبهم الحقوق والإمتيازات التي تمنح للموظفين طبقا للقواعد المالية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استناد المدعى إلى الاتفاق الحاصل بين وزارتي المالية والداخلية والمعمول به من أول ديسمبر سنة 1941 بخصوص مشايخ الأقسام والحارات والنص فيه على إعطائهم مكافأة مساوية لما يستولى عليه الخفير باختلاف الظروف - فان هذا الذي جاء بإتفاق الوزارتين إنما هو مقياس لتحديد المكافأة دون أن يكون مغيرا لطبيعة عملهم أو مؤديا لوضعهم ضمن طائفة الموظفين لان الأجر لا يقتضى بذاته إثبات صفة التوظف.