الطعن رقم 219 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب تعديل قرار أصدره مجلس الوزراء - عدم إختصاص
⚖️ إحتياطية - إضافتها أثناء نظر الدعوي
⚖️ طلب الحكم بتطبيق قرار مجلس الوزراء في أول يونيه سنة 1947 علي خريجي الزراعة المتوسطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب الحكم بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يونيه سنة 1947 على خريجي الزراعة المتوسطة، وهو طلب مبناه أن القرار المذكور أخطأ في عدم معاملة حملة دبلوم الزراعة المتوسطة بمثل ما عامل به حملة شهادة المعلمين الثانوية وشهادة المعلمات السنية مع أن الجميع يحملون شهادات متوسطة من مستوى واحد، ويعتبر بهذه المثابة طلباً بتعديل قرار أصدره مجلس الوزراء في حدود سلطته التشريعية والتنظيمية وهو أمر يخرج عن اختصاص هذه المحكمة إذ ليس من وظيفتها تعديل التشريع القائم أو تكليف جهة الإدارة بتعديله أو الحلول محلها في إجراء هذا التعديل. وللمحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظره من تلقاء نفسها لأن مرجع عدم الاختصاص عدم وجود وظيفة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طلب المدعى الحكم "بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يونيه سنة 1947 على خريجي الزراعة المتوسطة" ثم عدل هذا الطلب أثناء نظر الدعوى بإضافة طلب احتياطي هو "الحكم بأحقية حملة دبلوم الزراعة المتوسطة الذين عينوا قبل صدور كادر سنة 1939 سواء باليومية أو في الدرجة الثامنة إلى الدرجة السابعة الفنية من بدء تعيينهم تطبيقاً لأحكام الكادرين الصادرين في سنة 1921 وسنة 1931" فإنه لا ارتباط بين هذا الطلب الاحتياطي وبين الطلب الأصلي في الدعوى سواء في موضوعه أو في سببه. وليس الطلب الاحتياطي إلا دعوى جديدة يراد إقحامها على الدعوى الأصلية بغير أتباع الإجراءات التي نص عليها قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 في شأن إجراءات رفع الدعاوى والتقاضي أمام محكمة القضاء الإداري وهى إجراءات وضعت لضمان حسن سير العدالة ومن ثم لا تجوز مخالفتها ويتعين لذلك عدم قبول الطلب الاحتياطي بحالته.