⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-11-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقفه - تهمة جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت السلطة التأديبية للمدعى قد استبعدت التهمة الجنائية التي أسندتها إليه النيابة العمومية وعاقبته على إهماله في عمله إهمالا جسيما. واكتفت النيابة العمومية بذلك وحفظت الدعوى قطعيا اكتفاء بالجزاء التأديبي ولم ترفع الدعوى العمومية ضده عن التهمة الجنائية التي استبعدتها تلك السلطة مما يؤخذ منه إقرارها بوجهة نظر السلطة المذكورة في عدم ثبوتها ولذلك لم تر وجها لإقامة الدعوى العمومية بشأنها. إذا كان الأمر كذلك كان المدعى محقا، تطبيقا للمادة 134 من القانون المالي، في صرف راتبه عن مدة الوقف.