الطعن رقم 63 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات عادية في الميزانية - خضوعها للقواعد العامة من حيث مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاية وتحقيق صالح العمل
⚖️ القاعدة العامة فيها - مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاة وتحقيق صالح العمل
⚖️ تقدير الكفاية ومدي الصلاحية للترقية
⚖️ إستهداف المدعي بها الغاء القرار المطعون فيه ولم يقصد حلول المحكمة محل الإدارة في عمل يدخل في إختصاص هذه الأخيرة وإنما بإعتباره النتيجة الطبيعية لطلب الإعفاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان للمحكمة من الأوراق أن المدعى إنما يستهدف بدعواه إلغاء القرار المطعون فيه وأنه لم يسق هذا الطلب على أساس أنه حلول المحكمة محل الإدارة في عمل يدخل في اختصاص هذه الأخيرة وإنما باعتباره النتيجة الطبيعية لطلب إلغاء قرار الترقية الذي تخطاه إلى من يلونه في الأقدمية كان الدفع بعدم الاختصاص في واقع الأمر غير ذي موضوع ومن ثم يتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان لا جدال في أن الدرجات التي تناولها القرار المطعون فيه بالترقية إليها هي درجات عادية من درجات الميزانية فهي على هذا الاعتبار تخضع في الترقية إليها للقواعد العامة المقررة في شأن ترقية الموظفين من حيث مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاية وتحقيق صالح العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير الكفاية ومدى صلاحية الموظف للوظيفة التي رقى إليها أمر متروك لسلطة الإدارة العامة تباشره بحسب ما تلمسه في الموظف من الاعتبارات وما خبرته فيه من كفاية أثناء قيامه بأعماله وما يتجمع لديها في ماضيه من عناصر تساعدها على الحكم في ذلك ـ وتقدير الإدارة في هذا الشأن له اعتباره ولا معقب عليه إذا ما خلا من مخالفة القانون ولم يقترن بأي وجه من وجوه إساءة استعمال السلطة.