الطعن رقم 27 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-11-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
إعانة غلاء المعيشة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تثبيتها
⚖️ خفضها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبي العزة عبده محرم بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ظاهر من الكتاب الدوري رقم 234 - 13/ 27 الصادر في 16 من أغسطس سنة 1944 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يوليه سنة 1944 بشأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة بصفة عامة وخفضها في بعض الأحوال - ظاهر من هذا الكتاب الدوري أن الموظفين والمستخدمين الذين نالوا زيادة في ماهياتهم أو أجورهم نتيجة تحسين حالتهم من أول ديسمبر سنة 1941 تخفض إعانة الغلاء الخاصة بهم على أساس أن يحذف منها ما يترتب على هذه الزيادة حتى ولو كان هذا التحسين بمقتضى قانون، وأن يكون التخفيض من أول أغسطس سنة 1944، وما من شك في أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من يناير سنة 1943 قد منح المدعي زيادة في راتبه تعتبر في حكم الاستثناء مما لا يجوز معه ترتيب زيادة في إعانة الغلاء أو في العلاوة الاجتماعية.