الطعن رقم 562 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس بها - القاعدة التنظيمية في شانها
⚖️ لجنة التنسيق بينها وبين جامعة فاروق الأول
⚖️ مجلس إدارة الجامعة
⚖️ التزام الإدارة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت لجنة التنسيق بين الجامعتين هي لجنة مشكلة بقرار وزاري لاقتراح ما تراه من القواعد للتنسيق بين الجامعتين، فاقترحت القاعدة الاتية (إذا تعدد المرشحون لدرجة مالية واحدة في حدود لقب علمي واحد فضل الأقدم في الوظيفة العلمية فإن تساوت فضل الأقدم في الدرجة المالية) في خصوص تنظيم ترقيات أعضاء هيئات التدريس، إلا أن اقتراحاتها عرضت على مجلس إدارة الجامعة، بجلسته المنعقدة في 29 من مارس سنة 1947 فوافق من بين ما وافق عليه على تلك القاعدة، وصدق وزير المعارف العمومية باعتباره الرئيس الأعلى للجامعة على ذلك فأصبحت قاعدة تنظيمية عامة في هذا الشأن أي بمثابة اللائحة أو القانون بمعنى أن الإدارة تلتزمها ما دامت لم تغيرها بقاعدة تنظيمية عامة أخري وإلى أن يتم مثل هذا التغيير فليس لها أن تخالفها في التطبيق الفردي وإلا انطوى ذلك على مخالفة القانون.