الطعن رقم 280 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-11-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقه - شخص لم يبدأ حياته في عمل تنطبق عليه احكامه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برئاسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر العمال لم يواجه حالة الأشخاص الذين بدأوا حياتهم في عمل لا ينطبق عليه أحكام هذا الكادر إذ قد بنيت التسويات فيه على افتراض التحاق الأشخاص الذين تسرى عليهم أحكام هذا الكادر بادئ ذي بدء بعمل من الأعمال المبينة به ومن ثم فلا تنطبق أحكام هذا الكادر على المدعى الذي لم ينقل إلي وظيفته (ملاحظ ورشة) إلا قبيل إحالته إلى المعاش بثمانية عشر شهرا.