⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-12-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفرقة بينها وبين التنسيق - إذ تقوم علي تقويم المؤهلات لذويها بينما التنسيق يقوم علي ترتيب درجات الوظائف
⚖️ التفرقة بينه وبين قواعد الإنصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى وسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التنسيق يقوم على رفع درجات الوظائف بشاغليها بصرف النظر عن مؤهلاتهم على خلاف الإنصاف الذي يقوم على تقدير المؤهلات لذويها بقطع النظر عن وظائفهم فالعبرة لدى تطبيق التنسيق هي بالوظيفة التي يشغلها الموظف فيفيد شاغلها من رفع درجتها متى توافرت فيه الشروط القانونية ولا يغض من ذلك أن يكون مخصوماً براتبه على درجة وظيفة أخرى لا يشغلها فعلاً إذ الخصم في مثل هذه الحالة لا يعدو أن يكون إجراء مالياً بحتاً تدبيراً لمصرف الراتب دون أن يكون من شأنه المساس بحقوق الموظف في الإفادة من التنسيق ومناطها شغل الوظيفة ذات الدرجة المنسقة والقيام بأعبائها.