⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-11-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شخصية
⚖️ علاقة مباشرة بين رافع الدعوي وبين القرار المطعون فيه
⚖️ محتملة - عدم كفايتها
⚖️ موظف بالجامعة - نقله إلي كلية اخري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وعبده محرم بك ومحمد عبدالسلام بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى وافق بعد رفع الدعوى على نقله من كلية الزراعة إلى كلية طب العباسية في وظيفة مدرس "أ" في الدرجة الرابعة وقد تم هذا النقل وترتب عليه قطع علاقة التوظف التي كانت قائمة بينه وبين كلية الزراعة وشطب اسمه من عداد المدرسين في الكلية المذكورة فإنه يترتب على هذا النقل زوال كل مصلحة شخصية للمدعى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا إذ يعتبر بموافقته على هذا النقل متنازلا عن كل حق يقوم على علاقة التوظف التي كانت بينه وبين كلية الزراعة من أقدمية في كادر المدرسين وخلافه مما يتفرع عنه زوال كل صفة له أو مصلحة تخول له الاستمرار في طلب الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط في قبول دعاوى الإلغاء وجود مصلحة شخصية محققة لرافعها ولا تكفى في ذلك المصلحة المحتملة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط في قيام المصلحة وجود علاقة مباشرة بين رافع الدعوى وبين القرار المطعون فيه.