الطعن رقم 80 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه - إنتزاعها من عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق لعدم تأديتها الي النتيجة التي استخلصتها الوزارة
⚖️ عمدة - إختيارها له
⚖️ قرارها - أسبابه لا تجيز العدول عن إختيار المدعي عمدة في مدلول المادة 10 من القانون رقم 141 لسنة 1947 - قرار باطل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 كانت موضع نقاش طويل أمام مجلسي البرلمان إذ عندما تقدمت الحكومة بمشروع القانون وردت فيه الفقرة المذكورة بالنص الآتي: "ويجوز للجنة أن تعدل عن حائز الأغلبية بشرط إبداء الأسباب المبررة لقرارها" فرأى مجلس النواب حذفها وسايرته في ذلك لجنة الداخلية بمجلس الشيوخ على اعتبار أن هذا التشريع إنما يهدف إلى التزام القواعد التي تؤدى إلى حسن الاختيار وتمثيل إرادة أهل القرية تمثيلاً صحيحاً بأن يشترك أهل القرية على نطاق واسع في اختيار من يرونه ممثلاً لإرادتهم وصالحاً للقيام بأعباء هذه الوظيفة ثم إحاطته بالضمانات التي تكفل إلى حد كبير استقراره وطمأنينته إلى عمله ما دام مضطلعاً بأدائه على الوجه الأكمل ولم يفقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها فيه. وقد دار نقاش في مجلس الشيوخ وانتهى المجلس من مناقشاته إلى تقييد النص المقترح من الحكومة بإضافة شرط من مقتضاه ألا يجوز العدول عن اختيار حائز الأغلبية إلا لأسباب خطيرة تبرر هذا العدول وصدر القانون على هذا الوضع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما تقوله لجنة الشياخات من أن المدعى من أصل عربي لا يتسق مع نص الدستور الذي يقتضى في المادة الثالثة منه بأن المصريين لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين ـ وكذلك القول بأن "جل ناخبيه من الأعراب من سكان العزب الذين لايهمهم إلا مصلحة أنفسهم لأغراضهم الشخصية" مع ما فيه من تجهيل يتنافى مع السرية التي نصت عليها المادة العاشرة من قانون العمد، عند أخذ أصوات الناخبين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الأسباب التي بنت عليها لجنة الشياخات قرارها وسايرها في ذلك وزير الداخلية ليست مستقاة من أصول ثابتة في الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها هذا القرار وترى المحكمة أن تلك الأسباب لم تكن تجيز للجنة العدول عن اختيار المدعى لوظيفة العمدية في مدلول حكم المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 ومن ثم يكون قرارها قد وقع باطلاً لمخالفته للقانون ويكون القرار المطعون فيه إذ صدر بناء عليه قد جاء بدوره باطلاً حقيقاً بالإلغاء.