الطعن رقم 268 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد البيع - لا ينقل الملكية سواء بالنسبة إلي المتعاقدين أو غيرهم إلا بالتسجيل
⚖️ عقد القسمة - لا يحتج به علي الغير الا اذا كان مسجلا
⚖️ نصاب - تسجيل لاحق لعقود الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون العمد لا يقتضى في المرشح أن يدفع مطلق ضريبة بل يجب أن تكون تلك الضريبة عن أراض زراعية يملكها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري يقضى بأن عقد البيع لا ينقل الملكية سواء بالنسبة إلى المتعاقدين أم الغير إلا بالتسجيل كما أن عقد القسمة لا يحتج به على الغير إلا إذا كان مسجلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المدعى قد سجل بعض العقود الصادرة إليه فمن شأن هذا التسجيل اللاحق أن يضفى على الضريبة المدفوعة عن الأراضي الواردة في هذه العقود الوصف الذي يتطلبه قانون العمد والمشايخ بعد أن ثبت أن المدعى كان واضعاً يده على هذه الأراضي وقت خلو منصب العمدية وكان يستغلها كمالك ويدفع الضريبة عنها ولا ينازعه في ملكيتها أحد ولا يرد على ذلك أن التسجيل قد تم بعد صدور القرار المطعون فيه ذلك أن المدعى بطعنه في القرار قد هيأ لنفسه السبيل لمداركة الأمر وتصحيح الموقف.