⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-11-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه - تعلقة بالنظام العام
⚖️ أمر بالقيد في دفتر المواليد في تاريخ معين
⚖️ تعريفها
⚖️ تقدير سن الموظف
⚖️ الدفتر الرسمي لقيد المواليد - الدليل الطبيعي
⚖️ القيد الذي يحصل بأمر القاضي - يعتبر تقريبا لا حقيقيا
⚖️ مستخرج رسمي منها
⚖️ قرار إداري - بعد العمل بقانون مجلس الدولة بالإحالة إلي المعاش
⚖️ إحالة إلي المعاش - لا حق لقانون مجلس الدولة
⚖️ تقديره لسن الموظف - نهائي
⚖️ متي يكون
⚖️ قرار له - بتقدير السن
⚖️ بإجراء القيد - ليست له هذه القوة فيما يتعلق بتعيين تاريخ ميلاد من أهمل قيده
⚖️ تسويته - في حالة ضم مدة إلي سني الخدمة المحسوبة فيه - تقدير سن الموظف
⚖️ تعيين سن الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات اصحاب العزة عبده محرم بك ومحمود صابر العقارى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى إنما يطلب إلغاء القرار الصادر من وزير المعارف في 18 من ديسمبر سنة 1947 بإحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 25 من نوفمبر سنة 1947 فدعواه تنصب والحالة هذه على قرار لاحق لتاريخ نفاذ قانون مجلس الدولة - ولا يقدح في ذلك أن القرار استند إلى أن القومسيون الطبي كان قدر سن المدعى في سنة 1927 بأربعين سنة إذ لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر التقدير عند إصدار القرار المطعون فيه دون أن يكون هو بذاته موضوع طلب الإلغاء. وقد ناقشه المدعى بحسبان أنه جانب الصواب عند تقدير سنه وانه يجب الأخذ بالمستخرج الرسمي الذي يثبت انه لم يجاوز الستين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان تقدير سن المدعى تم تحت ظل احكام قانون المعاشات الملكية الصادر فى 15 من شهر ابريل سنة 1909 فان المادة الثامنة منه تنص على انه يعتمد فى تقدير سن الموظفين والمستخدمين على شهادة الميلاد او على شهادة الميلاد او على شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد وفى حالة عدم امكان الحصول على احدى هاتين الشهادتين يعتمد على تقدير القومسيون الطبى بالقاهرة أو الاسكندرية او على تقدير طبيبين مستخدمين بالحكومة مندوبين لهذا الغرض فى المديريات وفى المحافظات . ولا جدال فى ان تعيين السن هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام لما لها من اتصال وثيق بالحقوق والواجبات ومؤدى ذلك انه متى تم تعيينها بالطريق الذى رسمه القانون استقرت الاوضاع القانونية على مقتضى هذا التعيين وليس لذوى الشان ان يتمحلوا للمنازعة فيها عن طريق المجادلة فى تلك السن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدليل الطبيعي لإثبات السن يجب أن يستقى من الدفتر الرسمي لقيد المواليد. فقد أعدت البيانات التي به لهذا الغرض ويحررها موظف مختص مسئول وبهذه المثابة لها من حجيتها الرسمية في الإثبات ما يتضاءل معه أي دليل آخر من تحريات أو تقديرات أو ما أشبه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الشارع عندما نص على أن المرجع في تقدير السن إلى شهادة الميلاد أو الشهادة الرسمية المستخرجة من دفتر قيد المواليد إنما عنى شهادة الميلاد ذاتها أو صورة رسمية من البيانات المحررة بدفتر قيد المواليد بواسطة الموظف المختص على انه تلقاها بنفسه أو وقعت تحت سمعه وبصره، كما هو الشأن في الأوراق الرسمية بوجه عام، ومثل هذا غير متوافر في القيد الذي يحصل بناء على أمر القاضي عند تقديم الأب للمحاكمة لأنه أهمل قيد ميلاد ابنه في حينه إذ يحصل تعيين تاريخ الميلاد بناء على ما يتم من تحريات في هذا الشأن، ولذلك كثيرا ما يكون السن تقريبيا لا حقيقيا، ومن ثم فليس للمدعى أن يتحدى بأن الوزارة إذ اعتمدت تقدير القومسيون الطبي قد أنكرت ما لحكم المحكمة من قوة الشئ المحكوم فيه أو أهدرت ما للمستخرج الرسمي من القيد الذي تم بموجب هذا الحكم من حجية في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن حكم المحكمة في إجراء القيد لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فيما يتعلق بتعيين تاريخ ميلاد من أهمل قيده إذ لا تقوم الإدانة عليه وإنما تقوم على إهمال القيد ذاته حين الميلاد، وإذا كان القاضي يأمر بالقيد في تاريخ معين فإن هذا لا يعنى أنه التاريخ الحقيقي بل كثيرا ما يكون تقريبيا.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
عند عدم وجود شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من دفتر الميلاد بالمعنى المحدد آنفا، يقضى القانون بأن تقدر سن الموظف بواسطة القومسيون الطبي ويكون تقديره في هذا الشأن نهائيا.