الطعن رقم 243 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محلات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جهة الإدارة - وضعها مشروعا تنظيميا في الأحياء السكنية للمحال المخصصة للمتاجر والحرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأهداف التي يهدف إليها المشرع في القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وفى اللائحة المرافقة لهذا القانون وفى الاشتراطات والمواصفات التي تحتم مراعاتها في إنشاء هذه المحلات ـ إنما تنحصر في المحافظة على صحة الجمهور ووقايته وسلامته وراحته ويترتب على ذلك أن استعمال الحق المخول بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1904 ـ لجهة الإدارة في قبول أو رفض الترخيص في إنشاء هذه المحلات تبعاً لما تراه من ملاءمة أو عدم ملاءمة مواقعها يجب أن يكون منوطاً بتوخي الأغراض التي منح من أجلها هذا الحق. فإذا ما انحرفت جهة الإدارة في استعماله عن هذه الأغراض وكان رائدها في تصرفها تحقيق غاية أخرى لا تمت لهذه الأغراض بسبب فإن قرارها في هذا الشأن يكون مخالفاً للقانون مشوباً بإساءة استعمال السلطة وبالتالي يكون واجب الإلغاء.