⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-12-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة - تقدير قيمتها
⚖️ تقدير قيمتها
⚖️ ليست من الشهادات العالية ولا يمنح حاملها الدرجة السادسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن وزارة المعارف العمومية هي الجهة الإدارية التي تملك تقدير قيم الشهادات وقد صدر منها القرار المطعون فيه في حدود اختصاصها هذا، بمقتضى سلطتها العمومية طبقاً للقوانين واللوائح، ولهذا القرار ولاشك أثره القانوني الملزم في شأن مركز خاص فالمدعى باعتباره حاصلاً على شهادة الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي من الدرجة الثانية من جهة، ومكلفاً بأمر التكليف العسكري رقم 33 لسنة 1948 بخدمة عامة وهذا من جهة أخرى، فيكون القرار المذكور قد توافرت فيه جميع خصائص القرار الإداري النهائي ذي الصفة التنفيذية، ومن ثم يكون الدفع بأن القرار المطعون فيه هو مجرد فتوى ولا يرقى إلى مرتبة القرار التنفيذي، على غير أساس سليم من القانون واجباً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في نصوص المعاهدات الدولية التي اشتركت فيها الحكومة المصرية ولا في المرسوم الملكي الصادر في 10 من مايو سنة 1926 ما يقتضى اعتبار الشهادة الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي من الدرجة الثانية شهادة عليا يمنح حاصلها الدرجة السادسة، فلا وجه والحالة هذه للنعي على القرار المطعون فيه مخالفته لشئ من تلك النصوص.