الطعن رقم 673 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخص الجهة الإدارية في تقدير الصلاحية - لا معقب من المحكمة
⚖️ ضوابط لها - ترخص جهة الإدارة
⚖️ درجاته - علي سبيل الإستثناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجة ليست من درجات التنسيق التي جاءت على سبيل الاستثناء بما لا يجوز التوسع فيه وبهذه المثابة تخضع تلك الدرجات للقاعدة الأصلية التي من مقتضاها ترك تقدير الصلاحية للترقية أو عدمها للإدارة بلا معقب عليها مادام قرارها خالياً من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جناح على الإدارة من وضع ضوابط تسير عليها في تقدير الصلاحية للترقية مادام لا يشوب قرارها عيب إساءة استعمال السلطة وما دامت قد التزمت تلك الضوابط عند التطبيق الفردي.