الطعن رقم 202 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-11-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعة فاروق الاول - إعتبارها وحدة واحدة
⚖️ توزيعها علي خلاف الجداول المرافقة لتقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب وقرار مجلس الوزراء في 29 من يوليه سنة 1974 مؤيدا له - مخالفة للقانون
⚖️ لا تقبل القسمة - جبر الكسر لصاحب الجزء الأكبر من الواحد الصحيح
⚖️ لجنة شئون الموظفين - بجامعة فاروق
⚖️ تنسيق بها - إعتبارها وحدة واحدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برئاسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن توزيع درجات التنسيق، على حسب ما يبين من تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب، وقد قام على أساس الجداول المرافقة لهذا التقرير التي تضمنت بيان الوظائف في كل فرع من فروع الأداة الحكومية وما تناولها من تنسيق، ولا غرو في أن هذه الجداول هي الأركان الأساسية لهذا النظام جميعه والخطوط الرئيسية التي يجب التزامها في تطبيقه، بعد إذ استبان أنها كانت نتيجة تبادل وجهات النظر المختلفة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من يوليه سنة 1947 لم يخرج في شئ من القواعد الخاصة بالتنسيق عن الرغبات البرلمانية التي أبديت في هذا الشأن بحيث يعتبر إجراء الترقيات على خلاف التوزيع الوارد بتلك الجداول وعلى غير المقصود الحقيقي من القاعدة الثانية التي ذكرتها اللجنة البرلمانية في تقريرها وأكدها مجلس الوزراء في المادة الأولى من قراره، وهى أن تراعى وزارة المالية توزيع الدرجات المنسقة على مختلف أقسام كل وزارة أو مصلحة على مقتضى النسب التي تقررت لهذه الوزارة أو المصلحة، يعتبر ذلك مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجداول المذكورة قد اعتبرت جامعة فاروق الأول كلها، أي الإدارة العامة والمكتبة العامة والكليات بغير هيئة التدريس، وحدة واحدة فيما يتعلق بالتنسيق وخصتها على هذا الأساس بست درجات خامسة كتابية بعد إذ لم يكن بها قبل ذلك سوى ثلاث درجات فقط، فلم يكن منتدح والحالة هذه من ترقية المدعى إلى إحدى الدرجات الست سالفة الذكر ما دام ترتيبه في كشف الأقدمية العامة بالجامعة كوحدة واحدة يسمح بذلك في حدود النسبة المقررة للترقية على أساس الأقدمية المطلقة، ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن ما تم لا يعدو أن يكون توزيعا قامت به لجنة شئون الموظفين بالجامعة في حدود المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء المشار إليه، ذلك لأن هذا التوزيع يجب أن يحصل على أساس تقسيم إداري يكون قائما فعلا قبل إجراء الترقيات وتم بإدانة قانونية، أي بقرار تنظيمي عام صدر ممن يملكه تلتزمه لجان شئون الموظفين كقاعدة عامة بالنسبة إلي الموظفين كافة، كما يجب أن يحصل التوزيع عند إجراء الترقيات على مقتضى النسب العددية المقررة أو التي تقررت لكل مراقبة أو إدارة أو قسم أو قلم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان توزيع درجات التنسيق على أساس النسبة العددية يقتضى أن يكون لكليات الجامعة 6و3 درجة وللإدارة العامة 4و2 درجة جبر الكسر لصاحب الجزء الأكبر من الواحد الصحيح فيخص الأولى أربع درجات والثانية درجتان فقط.