⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 594 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-12-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقفه الميعاد - عدم صدور قرار في التظلم ينشر ويعلن به صاحب الشأن
⚖️ مدرس مقيد علي ميزانيته - إفادته من التنسيق كزميله المقيد علي ميزانية الوزارة
⚖️ مدرس مقيد علي ميزانية التعليم الحر
⚖️ إستخداثها - عدم جريان ذلك الا من تاريخ العمل بالقانون الذي إستحدثها
⚖️ دعوي - واقعتها حدثت في ظل القانون 112 سنة 1946
⚖️ مواعيد بالسقوط - استحداثها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حدثت واقعة الدعوى قبل نفاذ القانون رقم 9 لسنة 1949 وفى ظل القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة فهذا القانون هو الواجب التطبيق إذ لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها. وذلك طبقاً لنص المادة الأولي من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قدم المدعى تظلماً من القرار المطعون فيه في الميعاد القانوني فمن شأن هذا التظلم أن يقف سريان الميعاد المحدد لرفع الدعوى بإلغائه أمام محكمة القضاء الإداري طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة إلى أن يصد قرار في هذا التظلم ويعلن به المدعى كي يبدأ سريان الميعاد في حقه. وإذا لم يصدر في التظلم المقدم منه مثل هذا القرار فإن الميعاد يظل مفتوحاً بالنسبة إليه وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت في الميعاد القانوني ويكون الدفع والحالة هذه في غير محله واجباً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استقر قضاء هذه المحكمة على اعتبار المدرسين المقيدين على ميزانية التعليم الحر كزملائهم المقيدين على ميزانية الوزارة سواء بسواء من حيث الإفادة من التنسيق.