الطعن رقم 36 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط إحالته إلي المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الوزير يملك حق استبقاء الضابط للمصلحة العامة وبالقدر اللازم لها سواء في حدود الشهر المقرر للتسليم أو في حدود سلطته المقررة في قانون المعاشات العسكرية وكل ما هنالك أن رتبة الضابط تعتبر خالية من يوم إحالته إلى المعاش دون أن يؤثر ذلك في صلاحيته للعمل.