الطعن رقم 176 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-11-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العبرة بالدرجة التي يشغلها الموظف فعلا
⚖️ موظف - متي يعتبر إدارياً
⚖️ مؤهل عال - ليس شرطا لإعتبار الموظف إداريا
⚖️ إعتدي عليه - ليس شرطا لقبول الدعوي
⚖️ دعوي - عدم إستنادها إلي حق إعتدي عليه بل إلي مصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وعبده محرم بك ومحمد عبدالسلام بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في الترقية التنسيقية بالدرجة التي يشغلها الموظف فعلا لا بالجهة التي يعمل بها على سبيل الندب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس شرطا لاعتبار الموظف إداريا أن يكون حاصلا على مؤهل عال بل العبرة بوصف الدرجة التي يشغلها وقت التنسيق والتي نسقت برفعها إلى درجة أعلى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت دعوى المدعى لا تستند إلى حق اعتدى عليه droit viole بل إلى مصلحة مست فقط interet lese لأنه وإن كان لا يترتب على إلغاء الترقية أن يرقى هو إلا أن له مصلحة قوامها جواز أن يقع الاختيار عليه بدلا ممن ثبت بطلان قرار ترقيته بالاختيار فهذه المصلحة كافية لتوافر ركن المصلحة في دعوى يكون المطلوب فيها مخاصمة القرار الإداري في ذاته لمخالفته القانون ولولا توافر هذه المصلحة لكانت الدعوى في هذا الشق منها غير مقبولة.