الطعن رقم 652 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السحب لا يرد إلا علي قرار باطل ويستند إلي الماضي
⚖️ قيد - قرار إداري نهائي في موضوع القيد
⚖️ علي درجة - الغاؤه
⚖️ عدول عنه - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار وزير الصحة بإلغاء قيد المدعى على الدرجة الثانية لا يعتبر سحباً لقرار القيد، فإن السحب لا يرد إلا على قرار باطل وأثره يستند إلى الماضي، أما هنا فقرار القيد صدر صحيحاً وإلغاء الوزير لهذا القرار يقتصر أثره على المستقبل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار القيد على درجة مالية، وإن كان قراراً نهائياً في موضوع القيد، إلا أنه بطبيعته قرار يجوز العدول عنه في أي وقت مادام الموظف الذي قيد على هذه الدرجة لم تتم ترقيته إليها وفقاً للأوضاع وطبقاً للشروط التي تتطلبها القواعد المقررة في ترقية الموظفين، ولا يكون العدول في هذه الحالة سحباً لقرار القيد كما سبق القول فلا جناح على الوزير إذا هو استعمله متوخياً المصلحة العامة وفى غير تعسف.