⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 644 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-12-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أجر مضاعف للعامل في يوم العيد
⚖️ عامل - مرضه
⚖️ قراراتها - بعد إعتمادها من الوزير
⚖️ قراراها بإلزام صاحب العمل دفع أجر مضاعف لعماله في يوم العيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفعت الحكومة بعدم الاختصاص تأسيساً على أن القرار المطعون فيه صدر من جهة إدارية لها سلطة الحكم على أساس أن قرارات لجنة التوفيق بعد اعتمادها من الوزير تعتبر أحكاماً قضائية فإن هذا الدفع أصبح غير ذي موضوع بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 1949 ومذكرته الإيضاحية حيث نص صراحة على اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون في قرارات الجهات الإدارية التي لها اختصاص قضائي ولهذا يتعين رفض هذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت من الإطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1936 والقانون رقم 41 لسنة 1944 ـ أنهما قد جعلا حق اختيار مكان علاج العامل واختيار الطبيب من حق صاحب العمل وحده ـ لهذا يكون في تقرير لجنة التوفيق التزاماً على المدعى بأن يعالج عماله من جميع الأمراض في الجناح الذي خصصه لعماله للعمليات الجراحية وإصابات العمل ـ فيه مخالفة للقانون وخروج عن مأمورية التوفيق ـ ولهذا يتعين إلغاء هذا الالتزام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تكليف لجنة التوفيق المدعى بأن يدفع أجراً مضاعفاً لعماله في أحد أيام العيد فيه فرض عبء عليه يتنافى مع نصوص القانون رقم 72 لسنة 1946 وروحه ومع حرية المعاملات.