⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-11-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ قرار ترقية مخالف للقانون
⚖️ شكله - ليس له شكل مخصوص
⚖️ من قرار إداري نهائي بنص القانون - غير منتج
⚖️ درجاته - عدم إستهدافه تغييرا في عدد الدرجات
⚖️ شرطه
⚖️ فردي - الطعن فيه
⚖️ نهائي - متي يصبح كذلك
⚖️ متي يصبح كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور أصحاب العزة محمد البابلى بك وعبده محرم بك ومحمد عبدالسلام بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التظلم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو للجهة الرئيسية ولها ليس له شكل مخصوص في القانون فقد يحصل بعريضة يقدمها صاحب الشأن كما يمكن حصوله بإنذار عن يد محضر يبين فيه المنذر غرضه بوضوح في الإنذار ويطلب فيه تصحيح الوضع القانوني الخاطئ الذي ترتب على القرار المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للجهة الإدارية العامة التي أصدرت القرار أو للجهة الرئيسية لها سحب القرارات الإدارية التي صدرت منها أو إلغاؤها إذا شابتها مخالفة قانونية حتى ولو ترتب على هذه القرارات حق للغير ما دام السحب أو الإلغاء قد حصل في الميعاد المقرر قانونا للطعن في هذه القرارات لمجاوزة حدود السلطة ومن ثم فغير صحيح من الوجهة القانونية ما تقوله الحكومة من أن مثل القرار المطعون فيه الصادر بترقية آخرين على خلاف القانون لا يجوز التظلم منه إداريا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مقنع فيما تقوله الحكومة من أن إلغاء مثل هذا القرار من الجهة الإدارية العاملة خلال الستين يوما الجائز الطعن فيها أمام المحكمة لمجاوزة حدود السلطة قد يترتب عليه خفض لدرجة الموظف الذي رقى فعلا الأمر الذي لا يجوز حصوله إلا بقرار من مجلس التأديب بناء على محاكمة تأديبية - لا مقنع في ذلك - أولا: لأن مثل هذه القرارات لا تصبح نهائية إلا إذا مضت مواعيد الطعن أمام المحكمة فطالما أن هذه المواعيد قائمة يجوز لكل ذي مصلحة التظلم منها إلى الجهة الإدارية المختصة وطلب إلغائها لمجاوزة حدود السلطة ولا يصح في هذه الحالة التحدي بالحقوق المكتسبة بالنسبة إلى الموظفين المطعون في ترقيتهم. والثاني لأن للجهة الإدارية المتظلم أمامها في مثل هذه الحالة إلغاء القرار المطعون فيه إذا صدر مخالفا للقانون دون اتخاذ أي إجراء تأديبي والذي لا يكون إلا إذا أضحى القرار نهائيا بفوات مواعيد الطعن بالإلغاء أمام المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المقصود من المادة الأولى من قواعد التنسيق هو توزيع الدرجات على مختلف أقسام كل وزارة أو مصلحة على أساس النسب العددية لموظفي كل إدارة أو مراقبة أو قسم أو قلم لا بحسب فئات الموظفين وأهمية وظائفهم أو غير ذلك من الاعتبارات.