الطعن رقم 524 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إدراج به - طلب إدراج
⚖️ تحريره
⚖️ عمدة - إختيارها له
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 تنص على أنه "عند تحرير كشف المرشحين للعمدية يحرر كشف آخر بأسماء من لهم حق اختيار العمدة وهم (1) المرشحون للعمدية (2) مشايخ البلد (3) الأشخاص الجائز ترشيحهم للشياخة في كل حصة في البلدة وقت خلو وظيفة العمدية (4) من يدفع ضريبة لا تقل عن ثلاثة جنيهات" وهذه الفقرة الأخيرة أضافتها لجنة الداخلية بمجلس الشيوخ وقصد من استحداث هذا النص الذي لم توضع صياغته باتفاق، أن يزيد عدد من لهم حق اختيار العمدة دون أن يعنى بالنص صراحة على الشروط العامة الواجب توافرها في كل ناخب اكتفاء بمدلول المادة وكانت هذه الشروط العامة لاشك في وجوب توافرها في كل من الفئات الثلاثة الأولى من الناخبين فمن البديهي أن المشرع لم يقصد تمييز الفئة الأخيرة عن هذه الفئات مقتصراً بالنسبة إليها على اشتراط دفع الضريبة دون توافر الشروط الأخرى من سن وعدم حرمان من حق الانتخاب أو إيقاف الحق فيه وسائر الشروط العامة والقول بغير ذلك يتنافى مع المنطق السليم ويأباه العقل فمما لاشك فيه أنه ليس لفتى دون البلوغ الحق في اختيار العمدة ولو كان يدفع ضريبة لا تقل عن ثلاثة جنيهات وما يقال عن الصغير يقال مثله عن المحروم من حق الانتخاب والموقوف حقه فيه. والذي يؤيد هذا المعنى ما نص عليه في المادة الثانية من القانون بأن يكون لكل حصة قائمة يقيد بها سنوياً أسماء من بلغوا من رجالها إحدى وعشرين سنة ميلادية ويكون اسمه مدرجاً بأحد الجداول الانتخابية فمن غير المستساغ أن يشترط الشارع فيمن له حق اختيار شيخ الحصة أن تكون سنه إحدى وعشرين سنة وألا يكون محروماً من حق الانتخاب أو موقوفاً حقه فيه ولا يشترط ذلك فيمن له حق اختيار العمدة مع ما لوظيفة العمدة من أهمية تفوق الأهمية التي لوظيفة الشيخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان عدم تصديق وزير الداخلية على قرار اختيار المدعى عمدة راجعاً إلى تساوى الأصوات بينه وبين منافسة ولما هو ثابت من الأوراق من أن أحد الناخبين موقوف حقه الانتخابي وباستبعاد صوته تتغير النتيجة فهذا التصرف من جانب الوزير لا غبار عليه وليس فيه ثمة مخالفة للقانون لما له من حق الرقابة والإشراف على عملية الانتخاب والسبب الذي بنى عليه القرار صحيح وقد صدر في حدود سلطة الوزير عملا بالمادة 11 من قانون العمد.