⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 130 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-11-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار له الصلة بها - إختصاص
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ في الحكومة - كيفية حسابها
⚖️ سريانه - بالإعلان - العلم الذي يقوم مقامه
⚖️ ميعاد الطعن فيه - متي يبدأ
⚖️ قرار إداري فردي - ميعاد الطعن فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وعبده محرم بك ومحمد عبدالسلام بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة أنها لا تقصر المنازعات والطعون على المسائل الخاصة بالمرتبات والقرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو بمنح علاوات بل تشمل كل القرارات التي تتصل بصلة وثيقة بالمنازعات والقرارات المبينة بالفقرتين المذكورتين والتي قد تؤثر إن عاجلا أو آجلا في مرتبات الموظفين وفي ترقيتهم ومنح علاواتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة تفرق بين نوعين من القرارات الأولى القرارات الإدارية العامة كاللوائح أو القرارات العامة التي تصدر بشأن فئة معينة بذاتها، والثانية القرارات الإدارية الفردية ونصت على أن ميعاد الطعن في القرارات الأولى يكون في ظرف ستين يوما من تاريخ نشرها أما في القرارات الثانية فإن ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ إعلانها لأصحاب الشأن فيها فإذا لم تعلن لأي سبب من الأسباب فيظل ميعاد الطعن فيها قائما إلى أن يحصل الإعلان لذوى الشأن فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الأصل لبدء سريان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الفردية هو الإعلان بأية طريقة كانت ولا يقوم العلم مقام الإعلان إلا في حالات استثنائية محضة يكون فيها الطاعن في مركز يسمح له بالعلم التام بمحتويات القرار وتفاصيله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 المنفذ بكتاب المالية الدوري رقم ف 234 /1/ 68 ينص على أنه إذا كانت مدة الخدمة السابقة قضيت في الحكومة تحسب كلها إن كانت متصلة وتحسب ثلاثة أرباعها إن كانت منفصلة بما لا يزيد على خمس سنوات.