الطعن رقم 289 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه - إنتزاعها من عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق لعدم تأديتها الي النتيجة التي استخلصتها الوزارة
⚖️ استغناء عن خدمته - قيامه علي أسباب مستمدة من أصول ثابته في الأوراق وملف الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمد سامى مازن وبحضور محمد عفت وبدوى إبراهيم حموده وحسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر بالاستغناء عن خدمة الموظف أو المستخدم (وهو في الدعوى أومباشي بمصلحة خفر السواحل) إذا قام على أسباب تبرره مستمدة من أصول مسلمة ثابتة في الأوراق المقدمة وملف الخدمة وتدل على أن الموظف أو المستخدم كان غير أمين في أداء عمله ووقعت عليه جملة جزاءات لإهماله وتقصيره في القيام بواجباته .... مثل هذا القرار يكون سليماً وليس فيه مخالفة للقانون وتكون الدعوى بطلب إلغائه على غير أساس سليم.