الطعن رقم 91 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-11-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء - يحول دون الترقية
⚖️ لجنة شئون الموظفين - حقها في ترك الموظف في الترقية بالأقدمية المطلقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وعبده محرم بك ومحمد عبدالسلام بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن للجنة شئون الموظفين الحق عند الترقية بالأقدمية المطلقة تنسيقا في أن تترك الموظف في الترقية إذا كان قد وقعت عليه جزاءات من شأنها أن تحول دون ترقيته وتقدير اللجنة في هذا الشأن غير مطلق بل يدخل في اختصاص هذه المحكمة بحثه ومعرفة ما إذا كانت الجزاءات المقول بها تصلح أساسا قانونيا للمنع من الترقية بالأقدمية المطلقة على اعتبار أن ذلك عنصرا من العناصر القانونية التي يتضمنها القرار الإداري الصادر بالترك في الترقية والتي لهذه المحكمة ولاية في بحثها عند الطعن في هذا القرار لمجاوزة حدود السلطة، فإذا أتضح من استعراض ملف خدمة المدعى أن الجزاءات التي وقعت عليه حصلت معظمها بسبب ركوبه القطارات بغير تذكرة مما لا يؤثر في صلاحيته للعمل في الوظيفة التي يشغلها فلا تصلح والحالة هذه أن تكون أساسا قانونيا لتخطى المدعى في الترقية بالأقدمية المطلقة.