الطعن رقم 232 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقفه الميعاد - عدم صدور قرار في التظلم ينشر ويعلن به صاحب الشأن
⚖️ تخط - عدم تخطي الأقدم
⚖️ ترقية - أقدمية
⚖️ طعن في قرار الترقية تنسيقا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامى مازن وبحضور محمد عفت وبدوى إبراهيم حموده وحسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من شأن التظلم في القرار الإداري وقف سريان الميعاد حسبما جاء في الفقرة الثانية في المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946، وقد جرى قضاء هذه المحكمة استخلاصاً من أحكام هذا القانون على أن الميعاد يبقى مفتوحاً مادام لم يصدر من الجهة الإدارية قرار في هذا التظلم. ولا يعترض على هذا النظر بأن الدعوى بإلغاء ذلك القرار الإداري لم ترفع إلا في ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة والذي تنص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشرة منه على أنه يعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة على الطلب المقدم إليها ويكون ميعاد رفع الدعوى ستين يوماً من تاريخ انقضاء الأربعة الأشهر المذكورة ـ لا يعترض بذلك لأن القاعدة في المواعيد التي تستحدث أنها لا تجرى إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها وما دامت الدعوى قد رفعت قبل مضى ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 سالف الذكر فإنها تكون مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن الذي يوجهه الموظف إلى القرار الإداري لتخطيه في الترقية وفقاً لقواعد التنسيق هو طعن عام شامل يندرج في عمومه بطريق اللزوم الطعن في كل قرار لاحق لا يحقق للموظف كامل طلباته أو يضعه في المركز القانوني الذي طالب بوضعه فيه فإذا صدر قرار بترقية الموظف في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه دون أن يطعن عليه فلا يعتبر هذا رضاء منه يجعل طعنه في قرار تخطيه في الترقية غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للموظف حق في الترقية بطريق التنسيق في الوزارة التي ينقل إليها ويصبح في عداد موظفيها قبل التنسيق مادام لم يقم به ما يمس صلاحيته للترقية والتأخير في طلب ملف خدمته من الجهة التي نقل منها لا أثر له في حقه في الترقية إذ هو لا يضار بهذا التأخير والإهمال.