⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-11-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: موظف بالأزهر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنسيق - سريانه عليه
⚖️ موظف به - أقدميته
⚖️ أزهر - سريانه عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأقدمية المنصوص عليها في المادة 13 من لائحة الاستخدام في الأزهر والصادر بها مرسوم في 8 من أبريل سنة 1931 لها مجالها، أما التنسيق فله مجاله وله قواعده الخاصة الواجبة التطبيق في شأنه، وأن المادة 24 من اللائحة المذكورة التي تنص على أنه ما لم ينص عليه في هذا الباب يرجع فيه إلى القواعد العامة في الحكومة بما يؤيد صحة القرار المطعون فيه في تطبيق قواعد التنسيق في الحكومة على رجال الأزهر، على أنه وقد نصت المادة 13 من اللائحة على أن قاعدة الترقية هي الأقدمية في نيل الدرجة مع الكفاءة وعند التساوي يرجح الأقدم في التعيين، وتاريخ التنسيق هو الذي يسرى عليه حكم الاستقطاع، فإن تساوى ذلك عند تطبيق قاعدة الأقدمية المطلقة المنصوص عليها في قواعد التنسيق تكون أقدمية الدرجة هي المعول عليها، ولا محل في هذه الخصوصية للرجوع إلى تاريخ التعيين المؤسس على حالة الاستقطاع للمعاش.