الطعن رقم 227 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها - دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامى مازن وبحضور حسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الشروط اللازمة لضم مدة الخدمة السابقة عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 وكتاب المالية الدوري رقم ف 234/1/68 الصادر في يوليه سنة 1947 أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته وينطبق هذا الشرط على موظف كان يقوم في ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية بعمل مراجعة الحسابات ثم نقل إلى مصلحة الضرائب بوظيفة مساعد مأمور ضرائب لأن العمل الأول عمل فني يتحد في طبيعته مع العمل الثاني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة في استيفاء الشرط الخاص بألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات تطبيقاً للكتاب الدوري رقم ف 234/1/68 الصادر في يوليه سنة 1947 بشأن القواعد التي تتبع في حساب مدد الخدمة السابقة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 ـ العبرة في استيفاء هذا الشرط بمدة الخدمة السابقة بمعناها العام وبصرف النظر عن المدة التي قضاها الموظف في الدرجة السابقة.