الطعن رقم 193 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - عدم تخطي الأقدم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامى مازن وبحضور محمد عفت ومحمد عبد السلام وحسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة القضاء الإداري على أن قواعد الترقية بالتنسيق تحتفظ في الجملة بعناصر الترقية العادية وخصائصها، ومن مقتضاها أن يكون للجهة الإدارية أن تترك الموظف في الترقية إذا ما ارتكب من الأمور ما يؤثر في صلاحيته ويمس نزاهته وأمانته في العمل.