⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-12-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضابط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضابط - إحالته إلي الإحتياط بسبب المرض
⚖️ ضابط - متي لا يفيد منه
⚖️ ضابط - قبوله البقاء فيه
⚖️ بمصلحة خفر السواحل والحدود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامى مازن وبحضور محمد عفت ومحمد عبد السلام وحسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الضابط في مصلحتي خفر السواحل والحدود الذي يؤثر البقاء في السلك المدني وفي وظيفة إدارية ويرفض المعاملة بما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1941 بتطبيق الكادر العسكري على من يختار تطبيقه عليه من ضباط المصلحتين سالفتى الذكر .... مثل هذا الضابط لا يفيد من مزايا السلك العسكري أو قرار مجلس الوزراء الصادر بتطبيق كادر رجال البوليس على ضباط مصلحة الحدود.