الطعن رقم 300 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - عدم تخطي الأقدم
⚖️ جزاؤ - يحول دون الترقية - خضوعه لرقابة المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامى مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبوزيد والسيد ابراهيم الديوانى وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان يجوز ترك الموظف في الترقية إلى الدرجات المنسقة بحكم الأقدمية المطلقة إذا وقعت عليه جزاءات من شأنها أن تحول دون ترقيته أو تؤثر في صلاحيته للعمل في الوظيفة التي يشغلها إلا أن القرار في ذلك خاضع لرقابة المحكمة.