الطعن رقم 28 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-11-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء - متي لا يؤثر في الترقية
⚖️ عدم إختصاص المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وعبده محرم بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالمجيد التهامى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غير صحيح من الوجهة القانونية ما تزعم الحكومة من عدم اختصاص هذه المحكمة في البحث في الوقائع المنسوبة إلى المدعى ومعرفة ما إذا كانت تكفى لتكوين أخطاء إدارية تمنع من ترقيته في حدود النسبة المقررة للأقدمية المطلقة، ذلك أن للمحكمة التحري في صحة الوقائع المنسوبة إلى المدعى ومعرفة ما إذا كانت تكون أخطاء إدارية تمنع من ترقيته في دوره في حدود نسبة الأقدمية المطلقة باعتبار أن كل ذلك لازم للحكم في مشروعية القرار المطعون فيه ومخالفته للقانون من عدمه.
فإذا استبان من أوراق الدعوى ومن التحقيق الذي أجرى مع المدعى أن المخالفات التي نسبت إليه بعضها غير صحيح والبعض الآخر تافه بدرجة أنه لم يستوجب توقيع أي جزاء عليه، فهي والحالة هذه لا تكفى لتركه في الترقية إلى الدرجة السادسة بالأقدمية المطلقة مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه لهذا السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه يتضمن نقل المدعى، لا إلغاء ندبه كما تقول الحكومة، وهو إجراء داخلي محض القصد منه تنظيم الوظائف التي تخلفت عن إلغاء وزارة التموين، ومثل هذا التصرف تدعو إليه المصلحة العامة الهدف الأول للقرارات الإدارية كان مما لا يدخل في اختصاص المحكمة الفصل فيه ويكون لذلك الدفع بعدم الاختصاص على حق متعينا قبوله.