⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 925 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-3-9 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - التعيين بالشركات
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - التعيين تحت الاختبار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 801 سنة 1972 عمال كلى الاسكندرية على المطعون ضدها الشركة العامة للكتان والقطن - وطلب الحكم بالزامها بان تدفعغ له مبلغ الف جنيه على سبيل التعويض وقال بيانا لها انه سبق له ان عمل لدى الشركة المطعون ضدها ثم استقال من العمل فى عام 1955 للاشتغال بالاعمال الحرة وقد عاد للعمل لديها بتاريخ 12/3/1972 فى وظيفة رئيس قسم الصيانة لكنه فوجىء فى 2/5/1972 بفصله بغير مبرر واذ اصابه نتيجة ذلك ضرر جسيم فقد اقام الدعوى بطلبه المقدم بتاريخ 21/1/1972 قضت المحكمة باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ونفى ما جاء فى منطوق الحكم وبعد انتهاء التحقيق حكمت فى 22/4/1973 بالزام المطعون ضدها بان تؤدى الى الطاعن بملغ 400 جنيه استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم امام محكمة استئناف الاسكندرية وقيد استئنافها برقم 770 سنة 29 ق كما استأنفه الطاعن وقيد استئنافه برقم 902 سنة 29 ق وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت فى 8/6/1974 بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 27/1/1980 وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاول من السبب الاول وبالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم جرى فى قضائه على ان الطاعن عين لدى الشركة المطعون ضدها تحت الاختبار وانه يجوز طبقا لاحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 فصله دون مكافاة او تعويض فى حين ان المادة السادسة من هذا القانون تقضى بان تقرير صلاحية العامل خلال فترة الاختبار يتم وفقا لنظام يضعه مجلس الادارة فلا يجوز فصل العامل تحت الاختبار الا اذا ثبتت عدم صلاحيته للعمل واذ كان حكم محكمة اول درجة قد قضى للطاعن بالتعويض عن الفصل غير المبرر لما اشفر عنه التحقيق الذى اجرته المحكمة من انه كان ممتازا فى عمله وقد الغى الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى وقضى برفض دعواه دون الاطلاع على النظام الذى وضعه مجلس ادارة الشركة فى شان تقرير صلاحية العامل تحت الاختبار وما اذا كان الطاعن قد عومل على اساسه ام لا كما لم يورد فى اسبابه المبررات التى دعته الى اطراح ما انتهى اليه الحكم الابتدائى من عدم وجود مبرر لفصله فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب . وحيث ان هذا النعى فى محله وذلك لما كانت الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على ان " يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته فى خلال مدة الاختبار وفقا للنظام الذى يقرره مجلس الادارة " مما مفاده ان تقرير صلاحية العامل او عدم صلاحيته للااستمرا فى العمل المعين فيه تحت الاختبار فى شركات القطاع العام يحكمه النظام الذى يضعه مجلس ادارة الشركة متضمنا العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها فى عاملها واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطعن بمقولة انه وقد عين بالشركة فى 16/3/1972 بعقد جديد تحت الاختبار فانه يحق للشركة انهاء خدمته دون اعتبار لنتجية ما اظهرتة فترة اختباره عن مدى صلاحيته للعمل فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطا عن بحث قواعد النظام الذى وضعه مجلس ادارة الشركة فى شان تقرير صلاحية عامليها المعيني تحت الاختبار لاستظهار مدى توافر ناصر الصلاحية التى تضمنها هذا النظام فى الطاعن لامكان النظر فى امر فصله اذا ما تقررت عدم صلاحيته للعمل مما يعييبه بالقصور فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن تقرير صلاحية العامل أو عدم صلاحيته للإستمرار فى العمل المعين فيه تحت الإختبار فى شركات القطاع العام يحكمه النظام الذى يضعه مجلس إدارة الشركة متضمناً العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية و مدى توافرها فى عاملها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن بمقولة إنه و قد عين بالشركة فى 1972/3/16 بعقد جديد تحت الإختبار فإنه يحق للشركة إنهاء خدمته دون إعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة إختباره عن مدى صلاحيته للعمل ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذى وضعه مجلس إدارة الشركة فى شأن تقدير صلاحية عامليها المعينين تحت الإختبار ، لإستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التى تضمنها هذا النظام فى الطاعن " العامل " لإمكان النظر فى أمر فصله إذا ما تقررت عدم صلاحيته للعمل ، مما يعيبه بالقصور عن خطئه فى تطبيق القانون .