الطعن رقم 334 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرطه - تقيد الإدارة بميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامى مازن وبحضور محمد عفت وبدوى إبراهيم حموده وحسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة في سحب الجهة الإدارية للقرار الإداري المخالف للقانون أو تعديله، هو أن يتم السحب أو التعديل خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في قانون إنشاء مجلس الدولة لرفع الدعاوى من جانب الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية، تقريراً للمساواة في الحكم، ومراعاة للمعادلة بين مركز الحكومة ومركز الأفراد إزاء القرار الإداري، وليكون له حد يستقر عنده ويكتسب حصانة تعصمه من التغيير والتعديل.