⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 603 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-12-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنتخابه - إعطاء الصوت شفاهة
⚖️ وزير الداخلية - سلطته في تعيين العمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق السنهورى وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وزير الداخلية يستمد من المادة 11 من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 سلطتين (الأولى) التصديق بما يفيد صحة العملية الانتخابية وإجراءها وفقاً للقانون وهو إذ يستعمل هذه السلطة يهيمن على التطبيق القانوني للتأكد من سلامته في كافة مراحل العملية الانتخابية وفى الوقت ذاته يراقب جميع تصرفات مرؤوسيه في القيام بالعمليات الموكولة إليهم على الوجه المطابق للقانون والواقع (والثانية) سلطة عدم الموافقة على تعيين عمدة تم انتخابه بطريقة سليمة خالية من العيوب والأخطاء ـ وذلك لسبب خطير أثر أو يؤثر في المصلحة العامة وهذه السلطة هي التي تعهد الوزير بعدم استعمالها إلا في الجليل من الأمر.