⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-11-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: جيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رضا - صدورها عن رضا صحيح
⚖️ معناه
⚖️ ترقية - ضابط
⚖️ لجنة الضباط - نظرها في ترقية الضباط
⚖️ إختلافه عن القاضي - للرئيس الحكم بعلمه أو بعلم معاونيه علي عكس القاضي الذي يتقيد بالأدلة التي يقدمها الخصوم
⚖️ تقيده بالأدلة التي يقدمها الخصوم
⚖️ رئيس إداري - له الحكم بعلمه أو بعلم معاونيه علي عكس القاضي الذي يتقيد بالأدلة التي يقدمها الخصوم
⚖️ رابطة التوظف - شرط الإستقالة التي تقطع الرابطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى وسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ترقية ضباط الجيش ليست حقاً مكتسباً لهم بحكم أقدميتهم بل ترقيتهم أو عدم ترقيتهم من الملاءمات التي تترخص الإدارة في تقديرها على مقتضى القواعد التي عساها تكون مبينة في القوانين واللوائح بلا معقب عليها من هذه المحكمة مادام قرارها في هذا الشأن لا تشوبه مخالفة للقانون أو إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت الاستقالة التي تنقطع بها رابطة التوظيف يجب أن تقوم على طلب من الموظف يعرض فيه استقالته ويكون صادراً عن رضاء صحيح بحيث إذا شابه عيب مما يفسد الرضا كالإكراه بطل الطلب وبطل بالتالي قبول الاستقالة الذي انبني عليه، إلا أن هذا الإكراه يجب أن يكون مبناه رهبة قائمة على أساس جدي وقع تحت سلطانها الموظف عند تقديم طلب الاستقالة بسبب موقف جائر اتخذته الإدارة حياله، وأن يكون الإكراه جسيماً بمراعاة الظروف والملابسات في كل حالة على حدتها وكل ذلك خاضع لتقدير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا شبهة في أن أعضاء لجنة ضباط الجيش بحكم وظائفهم واختصاصهم في اقتراح الترشيح للترقية أو عدمها يملكون إبداء المعلومات بشأن الضباط وأن يقيموا تقديرهم على أساسها ويكون لذلك ولاشك أثره المعول عليه في توجيه القرار النهائي في الموضوع، ولا وجه للنعي عليهم أنهم يحكمون عندئذ بعلمهم الخاص مما قد يعيب حكم القاضي، لاختلاف الوضعين، إذ الرئيس الإداري يترخص في تقدير أمر مرؤسيه بناء على كل ما يتجمع لديه من معلومات حتى ما كان منها راجعاً إلى علمه الخاص أو علم معاونيه، ما دام لم يثبت عدم صحتها أو أنها أضيفت بباعث من إساءة استعمال السلطة - وذلك على خلاف القاضي الذي تقضى الأصول القضائية بألا يقضى في الدعوى إلا بناء على ما يقدمه له الخصوم من أدلة.