الطعن رقم 483 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-11-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرمان منه - لا يجوز إلا حسب القانون وبالشروط المبينة فيه
⚖️ ليس منحة بل حقا مقررا بالقانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعاش ليس منحة تعطى للموظف أو لورثته وإنما هو حق مقرر بالقانون وعلى هذا النظر لا يسوغ الحرمان منه إلا في الأحوال الواردة بالقانون وعلى مقتضى الشروط المبينة فيه وأن يكون استيفاء هذه الشروط أكيداً يقينياً لا ظنياً ولا تخمينياً.