⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 309 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-11-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: شخصية معنوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ للتقاضي - إتحاد المأذونين
⚖️ الشخص المعنوي
⚖️ قراراتها - لا تملك سلطة دنيا إلغاءها او تعديلها - إلا بتفويض
⚖️ مؤسسة إجتماعية
⚖️ مراعاتها - إلي أن تلغي بقرار آخر
⚖️ إتحاد المأذونين - له شخصية معنوية
⚖️ لجنة تأديب المأذونين - ليست جهة قضائية - إختصاص المحكمة بنظر الطعن في قراراتها
⚖️ وظيفته - لا تنفك إلا بالوفاة أو الإستقالة او الفصل
⚖️ جمعه بين الوظيفة وعمل آخر - الأصل عدم جوازه
⚖️ مأذون - وظيفته لا تنفك إلا بالوفاة أو الإستقالة أو الفصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة السيد على السيد بك ومحمد سامى مازن بك ومحمد عفت بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية قد نصت على أنه لا تثبت الشخصية المعنوية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية القائمة عند صدور هذا القانون أو التي تنشأ بعد صدوره إلا إذا شكلت وسجلت طبقا لأحكام هذا القانون، والثابت من المستندات المقدمة من المدعى أن اتحاد المأذونين قد أسس في سنة 1944 وأن وزارة الشئون الاجتماعية قد وافقت بعد صدور القانون سالف الذكر على نظامه ولائحته الداخلية وسجلته في 31 من مايو سنة 1946 باعتباره مؤسسة اجتماعية وبذلك يكون قد اكتسب الشخصية المعنوية التي تجعله أهلا للتقاضي. كما أن المدعى قد انتخب رئيسا له وهو صاحب الصفة في تمثيله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يخلص من نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المأذون موظف عام يقوم بمهمة التوثيق في الحدود المقررة له، ولا يؤثر في هذا النظر أنه لا يتقاضى راتبا من خزانة الدولة، لأن الراتب ليس من الخصائص اللازمة للوظيفة العامة أو شرطا من الشروط الواجبة في اعتبارها، يؤكد هذا النظر أن المأذون يظل شاغلا لوظيفته على وجه الدوام فلا تنفك عنه إلا بالوفاة أو الاستقالة أو الفصل، وقد خلت اللائحة من تعيين أجل لبقائه في وظيفته مما ينبئ عن اتجاه الشارع في اعتبارها من الوظائف العمومية الدائمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإن كان الأصل أن يقصر الموظف جهوده على القيام بأعباء الوظيفة التي أسندت إليه وألا يجمع إليها عملا آخر باعتبار أن ذلك مما تقتضيه المصلحة العامة، إلا إن الحكومة قد ترى في بعض حالات استثنائية الخروج عن هذا الأصل بالقدر الذي تراه غير مؤثر في المصلحة العامة وتجيز الجمع إلى الوظيفة عملا آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مجلس الوزراء وهو الهيئة العليا المهيمنة على شئون الموظفين قد قرر بجلستي 30 من نوفمبر سنة 1927 و27 من مارس سنة 1946 إباحة الجمع بين وظيفة المأذونية والتدريس، وقراره في هذا الصدد يتضمن قاعدة من القواعد التنظيمية العامة التي يملك إصدارها ويجب مراعاتها وإتباعها إلى أن تلغى بقرار آخر منه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المبادئ المقررة انه ليس لسلطة إدارية دنيا أن تلغى قرارا صادرا من سلطة إدارية عليا، لذلك ما كان يجوز لوزير العدل أن يصدر قرارا بمنع الجمع بين المأذونية والتدريس، بل لم يكن بد من الرجوع إلى مجلس الوزراء لإلغاء قراريه سالفي الذكر، ولا يغير من ذلك كون المأذونين خاضعين لوزير العدل وأن القرار المطعون فيه لم يخرج عن كونه عملا من أعمال التنظيم التي يملكها بموجب لائحة المأذونين وأن سلطته في فصل المأذونين مقررة بمقتضى هذه اللائحة ، ذلك لأن مناط هذا النظر ألا يكون هناك قاعدة مقررة من قبل في هذا الشأن من سلطة أعلى من سلطته، وعلى الأخص إذا لوحظ أن وزارة العدل هي التي أشارت بالرجوع إلى مجلس الوزراء لتقرير إباحة الجمع بين المأذونية والتدريس.