الطعن رقم 424 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-11-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب الإحالة - متي يجاب
⚖️ عدم تقديم الموظف لها
⚖️ بمصلحة السجون
⚖️ تقديره سن الموظف
⚖️ سن الموظف - تقديره له عند عدم تقديم الشهادة يكون نهائيا
⚖️ سنه - تقديرها عند عدم تقديم شهادة ميلاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 يناير سنة 1927 يقضى بأنه في حالة عدم تقديم شهادة الميلاد تقدر سن الموظف بمعرفة القومسيون الطبي أو بمعرفة طبيبين ويكون التقدير نهائياً وقد بنى هذا القرار على أن هذه القاعدة وردت في سائر لوائح التوظيف والمعاشات من سنة 1909 وما بعدها بغير استثناء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 وقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 قد جعلا من حق الموظف أن يطلب الإحالة إلي المعاش ويجاب إلى طلبه بعد استكمال 25 سنة بالنسبة إلى الملكيين، 20 سنة بالنسبة إلى العسكريين ولا يصح قانوناً أن يمنع هذا الحق متى طلب في وقت لائق لا تضار من جرائه المصلحة العامة وإلا كان للحكومة أن تحتفظ بخدمة الموظف بالقدر اللازم لمنع الضرر والثابت أن الحكومة لم ترجئ إحالة المدعى إلى المعاش إلى ما بعد أول أكتوبر إلا بسبب وباء الكوليرا الذي كان يتطلب تعبئة قوى الحكومة لمكافحته وبذلك فإنها لم تسئ استعمال سلطتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يستفاد من بقاء الضابط بمصلحة السجون في الخدمة إلى سن الستين أنه احتفظ بحقه المقرر في المعاملة بقانون المعاشات الملكية فلا يصح له بعد أن استفاد من مزايا هذا القانون أن يتنكر له وأن يلتمس الانتفاع بمزايا قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930.