⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-11-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد رفع الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترتيب - ترقية بالأقدمية
⚖️ تراخ في تطبيق القانون - لا يضيعه
⚖️ خطأ في فهم القانون - لا يضيع الحق
⚖️ صرفها - تأخر صرفها
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لكي يقوم العلم بالقرار الإداري مقام الإعلان أو النشر يجب أن يكون علما يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بان أن حق المدعى في العلاوة الحتمية الثانية قائم منذ أول مايو سنة 1947 أي قبل تطبيق التنسيق وأنه إذا حسبت العلاوة يصبح راتبه أكبر من راتب زميله منذ هذا التاريخ فلا منتدح والحالة هذه من اعتباره الأسبق في الأقدمية عند اتحاد تاريخ، ترقيتهما إلى الدرجة الحالية والدرجة السابقة، ولا وجه إذن لما تتحدى به الحكومة من أن وزارة المالية لم تقرر استحقاق المدعى للعلاوة الحتمية الثانية إلا بكتابها المؤرخ في 30 من أكتوبر سنة 1947 أي بعد صدور القرار المطعون فيه - لا وجه لذلك ما دام هذا الكتاب ليس منشئا لحق المدعى بل هو كاشف له إذ استحقاقه لتلك العلاوة قائم بمقتضى القانون قبل تطبيق التنسيق وإذا كان الأمر قد استبهم على المصلحة في هذا الشأن فقد كان يجب عليها أن تثبت منه قبل إجراء حركة الترقيات مادام هذا الأمر يتصل بالأسبقية في الأقدمية تلك هي مناط الترقية في حدود النسبة المقررة لذلك إذ لا يمكن أن يضيع الحق نتيجة الخطأ في فهم القانون أو التراخي في تطبيقه.