الطعن رقم 674 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-11-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تتابع التظلمات - العبرة بالأول في وقف سريان الميعاد
⚖️ وقفه الميعاد - عدم صدور قرار في التظلم ينشر ويعلن به صاحب الشأن
⚖️ دفع بعدم القبول - هو الدفع بعدم توافر شروط سماع الدعوي وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوي
⚖️ من النظام العام - لاحاجة إلي الدفع
⚖️ طلب الإلغاء - تقديها به
⚖️ إجراء من النظام العام - للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها
⚖️ ميعاد رفع الدعوي - من النظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذي يوقف المدة هو التظلم الأول فقط وأن المدة لا توقف إلا مرة واحدة وأن ليس لذوى الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ميعاد رفع الدعوى من النظام العام لتعلقه بحجية الأوامر الإدارية وما يتوقف عليها من المصالح العامة والخاصة ويتوقف على عدم انقضائه إمكان قبول الدعوى شكلاً وتحقيق هذا الأمر موكول إلى المحكمة تجريه بحكم وظيفتها وبغير حاجة إلى الدفع به من قبل الخصوم.