⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-11-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار للكفاية الممتازة
⚖️ تخط - عدم تخطي الأقدم
⚖️ ترقية بالاقدمية المطلقة - الأقدمية وحدها لا تجعل الترقية لزاما
⚖️ تيسير - إفاده منه
⚖️ مادة 9 من قواعده - موظف يشغل درجة أعلي من درجته
⚖️ النصاب الزمني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من قواعد التنسيق إنما عنت الموظفين الذين يشغلون وظائف ذوات درجات أعلى من درجاتهم ولكنهم يتحملون أعباء تلك الوظائف ويقبضون رواتبهم من الدرجات المخصصة لها فهؤلاء قد أريد التيسير عليهم بترقيتهم إلى درجات وظائفهم بشرط تمضية النصاب الزمني المشار إليه في المادة السابعة من تلك القواعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكمة في استحقاق الترقية بحكم المادة التاسعة من قواعد التنسيق هى شغل الوظيفة وتحمل أعبائها مع صرف الراتب من درجاتها بينما المناط في الترقية بالأقدمية المطلقة هو التيسير على القدامى بحسب ترتيبهم في تلك الأقدمية والحكمة في الترقية بالكفاية الممتازة هى اختيار الأصلح، ولئن كانت الترقية بالتيسير تشمل هذه الحالات الثلاث، فمن البداهة، أنه لا ينطبق من شروط في كل حالة إلا ما يتلاءم مع الحكمة منها ـ فالنصاب الزمني شامل لجميع الحالات الثلاث، بينما التزام عدم تخطى الأقدم وإن كان يتسق في حالة الترقية تيسيراً بالأقدمية المطلقة إلا أنه لا ينطبق بداهة لا في حالة الترقية بالاختيار للكفاية الممتازة ولا في حالة الترقية إلى درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف ويتحمل أعباءها، لأن حكمة الترقية تختلف في هاتين الحالتين عنها في الترقية بالأقدمية بحيث إذا التزمت الإداره شرط عدم جواز تخطى الأقدم حتى في الحالتين المذكورتين لا نتفت الحكمة المقصودة وضاع الغرض المنشود.