⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 105 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-11-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد رفع الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف ميعاد رفع الدعوي
⚖️ جزاء - متي لا يؤثر في الترقية
⚖️ درجاته - عدم إستهدافه تغييرا في عدد الدرجات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وعبده محرم بك ومحمد عبدالسلام بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم إجابة المصلحة على التظلم يعطى الحق في رفع الدعوى بغير قيد زمني طالما لم تعلن المصلحة المتظلم بقرار رفض صريح لتظلمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المقصود من المادة الأولى من قواعد التنسيق هو توزيع درجات التنسيق على مختلف أقسام كل وزارة أو مصلحة على أساس النسب العددية لموظفي كل إدارة أو مراقبة أو قسم أو قلم وأن ليس الغرض منها أن يكون أساس التوزيع مراعاة أهمية الوظائف أو مسئوليتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أتضح من استقراء ملف خدمة المدعى أن الجزاءات التي توقعت عليه قد حصلت لأمور لا تمس النزاهة أو الاستقامة أو مصلحة العمل وقد مضى عليها وقت طويل رقى المدعى في أثنائه في أول أغسطس سنة 1943 إلى الدرجة السادسة الكاملة كما أوصى على ترقيته في سنة 1944 بصفة استثنائية فإن هذه الجزاءات لا تصلح أساسا قانونيا حتى في عرف الجهة الرئيسية له لمنعه من الترقية تنسيقا بالأقدمية المطلقة.