الطعن رقم 911 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1980-5-3
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ بيانات الحكم - اسم أمين السر
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 212 ، 229 مرافعات أن المشرع منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و أن الأحكام الفرعية و الموضوعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التى لا تقبل الإستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة كلها الذى يصدر بعدها فى الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعيبه الطاعن على الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه . و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و أن تقدم معه المستندات الدالة عليه و إلا كان النعى به غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حددت المادة 178 من قانون المرافعات البيانات التى يجب إشتمال الحكم عليها و من بينها أسماء القضاة الذين أصدروه و رتبت المادة البطلان على خلو الحكم من هذا البيان ، و لم يتطلب المشرع فيما تطلبه من بيانات فى الحكم أن يذكر فيه إسم أمين السر ، الأمر الذى يفيد أن هذا البيان ليس جوهرياً فى نظر المشرع ، و متى كان ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه من بيان إسم أمين السر لا يفسده .