الطعن رقم 177 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-11-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزول عنها - تقديم إقرار به
⚖️ إختياره - عدم إختيار اللجنة لمرشح مريض بمرض يقعده عن القيام بهذه الوظيفة
⚖️ عمدة - إختيارها له
⚖️ سبب داع لترك لجنة الشياخات للمرشح للعمدية
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الذي يعول عليه في حساب بدء سريان الميعاد لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى هو إعلان القرار الإدارى أو نشره ويقوم مقام الإعلان العلم الحقيقي الذي يسمح لصاحب الشأن بمعرفة مؤدى القرار ومحتوياته معرفة تامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا دفع الخصم الثالث بعدم قبول الدعوى لنزول المدعى عنها وقدم إقرار النزول الموقع عليه من المدعى ولم يبد الحاضر عن هذا الأخير وجهة نظره في النزول المقدم من الخصم ولم يقرر أمام المحكمة بنزوله عن الدعوى، كان الدفع في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا شك أن المرض الذي يقعد الشخص عن أداء واجباته فلا يستطيع معه حفظ الأمن لهو من الأسباب الخطيرة التي تدعو لجنة الشياخات إلى العدول عن اختياره عمدة هذا فضلاً عن أن المادة 20 من قانون العمد تنص على أنه إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطاً من الشروط المنصوص عليها في القانون أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أصدر المدير قراراً بإحالته إلى لجنة الشياخات للنظر في فصله فمن باب أولى إذا ما رأت اللجنة عند التعيين أن حائز الأغلبية ظاهر العجز فهى إذا عينته لا تلبث أن تفصله لظهور عجزه عن العمل، فالأجدي إذاً ألا تعينه منذ البداية، وكأن القانون يشترط القدرة على العمل قبل التعيين وبعده.