⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-11-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: أعمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراء للمحافظة علي سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج
⚖️ بلدة - إلغاؤها
⚖️ عمل يتصل بالسياسة العليا للدولة
⚖️ قرية - إلغاؤها
⚖️ معناها
⚖️ إلغاؤها - ليس من أعمال السيادة
⚖️ بإلغاء بلدة أو قرية - الطعن فيه
⚖️ عمدة أو شيخ - إعفاء نهائي لأبنائه
⚖️ قراراه بإلغاء بلدة أو قرية
⚖️ طلبات الإلغاء - قرار بالغاء قرية أو بلدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عبارة "أعمال السيادة" الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة لا تنصرف إلا إلى الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج. ولا يعتبر من هذا القبيل ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذاً للقوانين واللوائح إذ أن مثل هذه القرارات تندرج في دائرة أعمال الحكومة العادية وليس له من الشأن والأهميه الخطيرة ما يرفعها إلى مرتبة الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة وما دام هناك نص في القوانين أو اللوائح يتضمن ما يجب اتخاذه من الإجراءات أو ما يلزم توافره من الشروط لإتمام عمل من أعمال الإدارة. والقرار الإدارى الذي يصدر بالتطبيق لهذا النص يكون من القرارات التي تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح ولا صلة لها بأعمال السيادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون واللائحة الخاصة بمجالس المديريات رسما الطريق لإنشاء القرى وإلغائها ونصا على الإجراءات الواجب اتباعها، والقرار المطعون فيه (الصادر بإلغاء بلدة) لا يعدو أن يكون من القرارات المتعلقة بتنفيذها وتطبيقها ولهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة ومن ثم لا يقوم الدفع بعدم الاختصاص على أساس قانوني صحيح، ويتعين الحكم برفضه وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط في القرار المطعون فيه أن يمس حالة قانونية خاصة بالمدعى تجعل له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغائه. وليست هذه الحالة القانونية الخاصة التي من شأنها أن تتأثر بالقرار المطعون فيه فتجعل للمدعى مصلحة شخصية في إلغائه متوافرة لمجرد أنه من أهالي البلدة التي ألغيت وقد كان يمكن أن يكون للمدعى مصلحة شخصية مباشرة إذا كان فصله من العمدية قد ترتب على إلغاء القرية ولكن الثابت من الأوراق أن فصله كان سابقاً على القرار المطعون فيه بمدة تزيد على سنتين.